السبت 18 يناير 2014 - 56 : 19
تطبيقا لمقتضيات المواد من 39 إلى 48 من القانون رقم : 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية يتعين على مالكي أو حائزي
: أو مستغلي الأراضي الحضرية غير المبنية التقيد بالمقتضيات التالية
أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الضريبي بهذه البلدية قبل فاتح مارس من سنة 2014 اقرارا بامتلاك هذه الأراضي -
. يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم
. أن يؤذوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل بهذه البلدية قبل فاتح مارس من سنة 2014 -
في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها ، يتعين وضع إقرار لدى نفس المصلحة ، داخل أجل 45 يوما -
.الموالية لتاريخ وقوع أحد التغيرات السالفة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم
.الجزاءات عن عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل
في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 في المائة ، ولا يمكن أن
. يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم
.الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم
في حالة الأداء خارج الأجل ، تطبق ذعيرة قدرها 10 في المائة وزيادة قدرها 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير
. و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الرسم المستحق
القانون 55.19 : تبسيط المساطر
القانون 55.19 : المجالات و اهم المساطر
الرسم على الأراضي الحضرية غيرالمبنية
.إقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية -
.إقرار بوقوع تغيير في أرض حضرية غير مبنية -
إقرار بتفويت النشاط أو نقله أو تغيير الشكل -
... القانوني للمؤسسة تاريخ وقوع التغيير
الرسم على عمليات البناء
إقرار على عمليات البناء -
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
إقرار بالتكلفة الإجمالية التقديرية عن -
الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق
. بالتجزئة
إقرار بالتكلفة الإجمالية الحقيقية عن أشغال -
. التجهيز المتعلق بالتجزئة
أهداف المهرجان وتطلعاته المسقبلية
تصريحات حول المهرجان 2014
+212 5 23 43 12 05 : الهاتف
+212 5 23 43 12 04 : الفاكس